السيد محمد صادق الروحاني

513

منهاج الصالحين ( ط . ج )

يشترط أيضا ذكر أجل معين ( « 1 » ) حتى ولو زاد على عمر الزوجين عادة ( « 2 » ) ، ولو لم يُذكر المهر بطل ( « 3 » ) . م 2943 : لو نسي ذكر الاجل بطل العقد ، الا إذا أخل بذكر الاجل لا بقصده ولم يكن بصيغة متعت فيصح دائما ( « 4 » ) . م 2944 : يحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار ( « 5 » ) ، وعلى بنت الأخ والأخت من دون إذن العمة والخالة ، ويُكره على البكر الا إذا لم يُدخل في القبل ( « 6 » ) ، وعلى الزانية الا إذا تابت ( « 7 » ) ، وإذا كانت مشهورة بالزنا فيستحب ترك التمتع بها . م 2945 : لا تنحصر المتعة في عدد فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء ( « 8 » ) ، ولا حد للمهر قلة وكثرة ، ويجوز أن يكون المهر عملا كخياطة ثوب ، أو تعليم

--> ( 1 ) أي تحديد وقت محدد لهذا الزواج ، وبهذا يختلف عن عقد الزواج الدائم . ( 2 ) كما لو حددا المدة بمائة سنة مثلا . ( 3 ) فلو لم يحددا المهر وحددا المدة فإن العقد يبطل حينئذ . ( 4 ) ومعنى ذلك أن نسيانه لذكر المدة حين العقد إن كان ناتجا عن لا مبالاة ، أو كانت صيغة العقد بلفظ متعت ، فعندها يبطل العقد ، أما لو كانت صيغة العقد بغير لفظ متعت وكان نسيانه عفويا فينقلب العقد إلى زواج دائم . ( 5 ) كالبوذيين ، والهندوس ، وعبدة الأصنام ، والملحدين . ( 6 ) أي أن الكراهة تنتفى في عقد المتعة على البكر فيما لو اكتفى بالملاعبة ، أو بالمواقعة دبرا مع رضاها ، وتنحصر الكراهة فيما لو حصلت بينهما المعاشرة الجنسية العادية . ( 7 ) فتنتفى كراهة العقد على الزانية فيما لو تابت عن ذلك . ( 8 ) ولا ينحصر العدد بأربع كما هو في الزواج الدائم .